كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٨
حماد ابن عيسى: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج (1) الخبر.
وفي المعتبر: لما روى سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله (ص) يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا (2).
ودلالة الجميع (3) ظاهرة الضعف، ولكن ظاهر التذكرة الاتفاق (4)، قال الشهيد: نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الاجزاء، ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزئ (5).
(و) الشرط الرابع: (الاحرام بالحج من بطن مكة) بالأخبار (6) والاجماع، إلا أن في التهذيب: إن المتمتع إذا خرج من مكة بعد إحلاله من عمرته، فإن عاد في غير شهر خروجه أحرم بعمرة أخرى، وتكون هي المتمتع بها، وإن عاد في شهره استحب له الاحرام بالحج (7). وتبعه المصنف في التذكرة (8)، واستشكله في التحرير (9) والمنتهى (10)، وسيأتي الكلام فيه.
(وأفضلها المسجد) لكونه أشرف أماكنها، ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة، وهي في المسجد أفضل، ولنحو قول الصادق (ع) في حسن معاوية بن عمار: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا، وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٩ ب ٢٢ من أبواب أقسام الحج ح ٦.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٧٨١.
(٣) في ط " المجموع ".
(٤) راجع التذكرة: ج ١ ص ٣٢٣ س ١٩.
(٥) الدروس الشرعية. ج ١ ص ٣٣٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٦ ب ٢١ من أبواب المواقيت.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٣ ذيل الحديث ٥٤٥.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٨ س ٣٥.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠١ س ٨.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١١ س 24.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة