وفي الغنية: وتسع من ذي الحجة (1) أي تسع ليال، فيخرج اليوم التاسع.
ويمكن أن يكون توسع فأراد تسعة أيام.
وفي الكافي: وثمان منه (2) أي ثمان ليال، فيخرج الثامن إلا أن يكون توسع، وقد يكون ختمها بالثامن، لأنه آخر ما شرع في الأصل للاحرام بالحج، وإن جاز التأخير رخصة.
ويظهر من هذه الوجوه أن النزاع لفظي كما في المنتهى (3) والمختلف (4) للاتفاق على أن الاحرام بالحج لا يتأتى (5) بعد عاشر ذي الحجة، وكذا عمرة التمتع، وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة، وأفعال أيام منى ولياليها.
وفي الدروس: إن الخلاف فيها لعله مبني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة (6).
(و) الشرط الثالث: (إتيان الحج والعمرة في سنة واحدة) كما في المبسوط (7) والجامع (8) وكتب المحقق (9)، لما مر من قوله (ص): دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (10)، ونحوه عن الأئمة (ع) (11)، والأخبار (12) الناصة على ارتباط عمره التمتع بحجه، وارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجة، وأنه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجه، كقول الصادق (ع) لمعاوية بن عمار: إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء (13). وفي حسن