وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه (ع) عن رجل قدم مكة متمتعا، ثم أحل قبل يوم التروية، أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحج (1). وسأله أيضا: عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل، أيرجع؟ قال:
لا يرجع حتى يحرم بالحج (2).
ولا طلاق هذه الأخبار أطلق المنع في الوسيلة (3) والمهذب (4) والإصباح (5) وموضع من النهاية (6) والمبسوط (7) وإن استثنى ابن حمزة الاضطرار (8).
قال الشهيد: ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى، كما قاله في المبسوط، يعني في الموضع الذي ظاهره الكراهة كما سنحكيه، أو الخروج لا بنية العود (9).
قلت: بناء على وجوب حج التمتع بالشروع في عمرته ويأتي.
ويدل على استثناء الضرورة على احتمال نحو خبر موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (ع) في عشر من شوال، فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلي، ومكة منزلي، ولي بينهما أهل وبينهما أموال، فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة وأريد الخروج إليها، فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج (10). ولما علم بالدليل أنه لا بد من الاحرام إذا مضى شهر، قيدنا هذا الخبر بما إذا رجع قبل الشهر.