الكافي (1) والغنية (2) والجامع (3) والنافع (4) وشرحه (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والدروس: إن الأفضل المقام، أو تحت الميزاب (9). وكأن المعنى واحد، والمستند ما مر من حسن معاوية (10).
وفي المختلف: إن التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما (11).
قلت: ولذا خير الشيخ في النهاية (12) والمبسوط (13) أولا بينهما، ثم ذكر أن الأفضل المقام، ثم كان حكمهم بكونه أفضل لتعدد الخبرية، ولموافقته الآية والآمرة باتخاذه مصلى.
واقتصر في الإرشاد (14) والتلخيص (15) والتبصرة (16) على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام، ولا يتعين شئ منهما للأصل، وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق (ع) من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت (17). وكأنه إجماع وإن أوهم خلافه بعض العبارات.
(ولا يجوز) عندنا (الاحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج) لدخولها في الحج (ولا) الاحرام (لحجة من غير مكة) اختيارا (فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها (18) في الأشهر) خلافا