للعامة (1) كما سمعت.
وهل يصح عمرة مفردة أي ينقلب إليها؟ قطع به في المنتهى (2) والتذكرة (3)، واستشكله في التحرير (4)، وهو في محله.
ولو أحرم لحجة في غير أشهره لم ينعقد قطعا، وهل ينعقد عمرة؟ قطع به في التذكرة (5) والمنتهى (6) لخبر مؤمن الطاق عن الصادق (ع) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة (7). وفي الدلالة نظر، ولذا تردد فيه في التحرير (8).
(ولو أحرم لحجة) اختيارا (من غير مكة لم يجزئه) عندنا، وقال أحمد: بل يحرم من أحد المواقيت (9)، وجوزه الشافعي (10).
(وإن دخل به) أي مع احرامه بحجة (مكة) لم يكفه في تصحيحه كما قاله الشافعي (11).
(و) لكن (يجب عليه استئنافه منها) لأنها ميقاته، فلا يصح (12) إلا منها، ولا يجوز (13) دخولها بدون الاحرام منها، كالمرور على سائر المواقيت من غير إحرام منها.
وقد يوهم عبارة الشرائع (14) الخلاف فيه، وسمعت ما في التهذيب (15)