وصحيح جميل سأله (ع) عن الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال:
تمضي كما هي إلى عرفات، فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة (1).
وخبر إسحاق بن عمار: سأل أبا الحسن (ع) عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات، قال: تصير حجة مفردة (2). وفي المنتهى: الاجماع عليه (3).
وذهب الحلبيان (4) وجماعة (5) إلى أنها على متعتها وإن فاتها الطواف للعمرة قبل الحج، بل تقضيه بعده، لقول الصادق (ع) في خبر العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج، وعلي بن رئاب، وعبد الله بن صالح: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها (6).
وفي خبر عجلان: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ (7).