كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٨
وصحيح معاوية بن عمار وحسنه (1) عن الصادق عليه السلام سمعه يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة (2).
وفي المعتبر: وعليه اتفاق علمائنا (3)، وفي المنتهى: وعلى ذلك فتوى علمائنا (4).
وفي المبسوط (5) والتهذيب (6) نسب ذلك إلى الرواية، ولم يتعرض له كثير من الأصحاب، والاحتياط تجديد الاحرام في الميقات.
(ولو أحرم) قبل الميقات (غيرها لم ينعقد) عندنا (وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه) ولذا قال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز: من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه (7).
(ولا يجوز تأخيره) أي الاحرام (عنها) أي المواقيت، للنصوص والاجماع. وفي المعتبر (8) والمنتهى (9) إجماع العلماء كافة عليه (إلا لعذر) فجوز الشيخ التأخير له إلى زوال العذر (10). أو الاشراف على الحرم لانتفاء العسر والحرج. وقول أحدهم عليهم السلام في مرسل المحاملي: إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم (11). وما مر من قول الرضا عليه السلام في الصحيح لصفوان بن

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٥٣ ح ١٦١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٣٦ ب ١٢ من أبواب المواقيت ح ١.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٦.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٩ س ٩.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣١١.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٥٣ ذيل الحديث ١٦١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٣٣ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ١.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٥.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٩ س ٣٠.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤١ ب 16 من أبواب المواقيت ح 3.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة