وصحيح معاوية بن عمار وحسنه (1) عن الصادق عليه السلام سمعه يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة (2).
وفي المعتبر: وعليه اتفاق علمائنا (3)، وفي المنتهى: وعلى ذلك فتوى علمائنا (4).
وفي المبسوط (5) والتهذيب (6) نسب ذلك إلى الرواية، ولم يتعرض له كثير من الأصحاب، والاحتياط تجديد الاحرام في الميقات.
(ولو أحرم) قبل الميقات (غيرها لم ينعقد) عندنا (وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه) ولذا قال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز: من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه (7).
(ولا يجوز تأخيره) أي الاحرام (عنها) أي المواقيت، للنصوص والاجماع. وفي المعتبر (8) والمنتهى (9) إجماع العلماء كافة عليه (إلا لعذر) فجوز الشيخ التأخير له إلى زوال العذر (10). أو الاشراف على الحرم لانتفاء العسر والحرج. وقول أحدهم عليهم السلام في مرسل المحاملي: إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم (11). وما مر من قول الرضا عليه السلام في الصحيح لصفوان بن