قال في المختلف: فإن كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحاذي أقرب المواقيت صح، وإلا؟ فلا، فإنه ليس في شئ من الأحاديث، والذي ورد في ميقات أهل مصر الجحفة، وأهل السند من ميقات أهل البصرة (1).
(ولو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة) لشئ من المواقيت قبل دخول الحرم (فالأقرب انشاء الاحرام من أدفى الحل) لأنه أحد المواقيت في الجملة، وأصل البراءة من الاحرام قبله، وخروج ما قبله عن المواقيت ومحاذاة أحدها، فيكون الاحرام فيه بمنزلته قبل الميقات.
(ويحتمل) اعتبار (مساواة) مسافة (أقرب المواقيت) إلى مكة، وهو مرحلتان، كما قاله بعض العامة (2) لاشتراك المواقيت في حرمة قطع المار بها مثل تلك المسافة أو بعضها محلا، وضعفه ظاهر. قيل: إن المواقيت محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية، ويلملم يمانية، وقرن شرقية، والعقيق غربية، فلا طريق لا يؤدي إلى الميقات ولا إلى المحاذاة إلا أن يراد الجهل بالمحاذاة.
(ولا يجوز، عندنا) الاحرام قبل هذه المواقيت، للنصوص (3) والأصل والاجماع خلافا للعامة، (إلا لناذر) الاحرام من مكان قبل الميقات، فعليه الاحرام منه كما في النهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) والتهذيب (7) والمراسم (8) والمهذب (9) والوسيلة (10) والنافع (11) والشرائع (12) والجامع (13) وحكي عن