(خرج إلى الميقات) أي ميقات أراده، أو الذي مر عليه وجوبا، وأما الأخير فظاهر، ولكنه خارج عن مساق الكلام، وكذا الأول إذا أراد الاحرام بأحدهما، والظاهر أن وجوبه عليهما اجماعي. وأما إذا لم يرده بل أراد الاحرام بعمرة مفردة أو فسخ عزم الاتيان بنسك أصلا فوجهان، من الأصل مع عدم التفريط وهو الظاهر، ومن إطلاق ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم (1). وهو الاحتياط.
(فإن تعذر) المسير إلى الميقات (فإلى خارج الحرم) من أي جهة أراد أو جهة الميقات الذي مر عليه، (فإن تعذر فنها) أي من مكة.
وإن أمكنه الخروج منها إلى بعض الحرم فهل يجب؟ فيه الوجهان، والعدم هنا أقوى منه هناك. لانتفاء النص، ودليل الاجتزاء بالاحرام من الحرم أو خارجه على حسب حاله مع الأصل، وعدم التفريط، وانتفاء العسر والحرج، والأخبار.
كصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (2).
وخبر الكناني سأله عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج (3). وخبر سورة بن كليب قال للباقر عليه السلام: خرجت معنا امرأة من أهلنا، فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة، ونسينا أن نأمرها بذلك، قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد (4).