كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٣
الميقات، قيل: لا. اقتصارا على اليقين.
(ومن حج)، أو اعتمر (على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله) بالاجماع كما هو الظاهر والنصوص، كقوله صلى الله عليه وآله: لهن هو ولمن أتى عليهن من غير أهلهن (1). وقول الرضا عليه السلام فيما كتب إلى صفوان بن يحيى في الصحيح: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها (2). ولانتفاء الحرج والعسر.
(ولو لم يؤد الطريق إليه) أي ميقات منها (أحرم) بما كان يجب الاحرام به من الميقات لو كان يمر به (عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة) كما حكى في الشرائع (3)، لأصل البراءة من المسير إلى الميقات، والاحرام من محاذاة الأبعد، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها (4)، وما مر من صحيح ابن سنان.
وأطلق ابن إدريس أنه: إذا حاذى أحد المواقيت أحرم من المحاذاة (5)، وابن سعيد: إن من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء الميقات (6).
واعتبر في المبسوط أقرب المواقيت إليه (7)، وهو خيرة المنتهى قال: والأولى أن يكون إحرامه بحذاء الأبعد من المواقيت من مكة، قال: فإن كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه، أحرم من حذو أيهما شاء (8)، وكلام أبي علي (9) يحتمل القرب إليه وإلى مكة.

(١) صحيح مسلم: ج ٢ ص ٨٣٩ ح ١١ وفيه: " فهن لهن ولمن ".
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٠ ب ١٥ من أبواب المواقيت ح ١.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٠ ب ١٥ من أبواب المواقيت ح ١.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٢٩.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٨١.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣١٣.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧١ س ١٩.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٤٣.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة