العلمين الذين على حد الحرم تسعة وثلاثين ألفا وأربعة وستين وخمسة أسداس، ومن باب المعلاة إليهما سبعة وثلاثين ألفا وسبعين وثلثا (1).
لا يقال: الحدود المذكورة لا يطابق بريدا في بريد، إذ لا بد على وفقه أن يكون بإزاء كل سبعة أميال خمسة، وبإزاء أحد عشر ميلا، لأنا نقول: الأمر كذلك، ولكن لا في الطريق بل فيما لا يسلك من الجبال.
(وناسي الاحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي) وفاقا للنهاية (2) والمبسوط (3) والجمل والعقود (4) والاقتصاد (5) والتهذيب (6) والوسيلة (7) والمهذب (8) والمعتبر (9) والجامع (10)، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله؟ قال: إذا قضي المناسك كلها فقد تم حجه (11).
والجهل يعم النسيان، على أن الناسي أولى بالعذر من الجاهل، وكان المراد نفس الاحرام الذي هو الاجتناب عن المخيط وستر الرأس ونحو ذلك، فإنه الاحرام حقيقة لا بنيته، فإنما الأعمال بالنيات، فكيف يصح النسك بدونها؟! ولذا قال في التهذيب: وقد أجزأته نيته.
واستدل عليه بمرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام: في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال: يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك، فقد تم حجه وإن لم يهل (12).