كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٣
من ذوي الأعذار لذلك دم (1). خلافا للشافعي (2).
(و) كذا (من) تجاوز الميقات اختيارا، لأنه (لا يريد النسك) شيئا منه لا حجا ولا عمرة مفردة أو غيرها لكونه لا يريد دخول الحرم، أو كافرا أو فاسقا، أو يجوز له دخوله بلا إحرام كالحطاب والطفل والمملوك، فدخل مكة أو الحرم محلا لجوازه أو لا حد ما ذكر أو غافلا لم تجدد له العزم عليه أو وجوبه وجب عليه الخروج إلى الميقات إن أراد الحج أو عمرة التمتع، فإن لم يمكن فإلى خارج الحرم، وإلا فمن موضعه، وإن أراد عمرة مفردة فليخرج من الحرم، فإن لم يمكنه أحرم من مكانه، ولا يجب عليه الخروج إلى الميقات إلا على ظاهر إطلاق ما مر عن قرب الإسناد من خبر علي بن جعفر عن أخيه.
أما وجوب خروجه إلى الميقات إذا أمكن وأراد الحج أو عرة التمتع فظاهر، وأطلق الشافعي إحرامه من موضعه (3). وأما إجزاء إحرامه من موضعه أو أدنى الحل إذا لم يمكن فلان مجاوزته الميقات بلا إحرام كانت تجوز له إذا لم يكن يريد النسك.
أما نحو الحطاب فظاهر، وأما غيره ممن لا يريد الحرم فللأصل، ومروره صلى الله عليه وآله بذي الحليفة مرتين لغزوتي بدر محلا هو وأصحابه، وكأنه لا خلاف فيه كما في التذكرة (4).
وأما الكافر فلان الاسلام يجب ما قبله، ويحتمل إدخاله فيمن أخر الاحرام اختيارا إلا لعذر. وأطلق في الخلاف أنه إن حج من موضعه أجزأه (5)، ولعله يعني حال الضرورة.
ولا يجب على من دخل الحرم محلا خطأ أو عمدا لعذر أو لآلة إيقاع نسك وإن أثم بتركه أولا إلا أن يجب عليه بسبب آخرة لأصل البراءة. وقد نص عليه في

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٠ س ٣٢.
(٢) المغني لابن قدامة ج ٣ ص ٢٢١.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٢ س ١٦.
(٣) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٢١٧.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٤ المسألة 59.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة