كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٧
المحقق في المعتبر (1)، وتوقف المصنف في المنتهى، ثم اختار الأول (2)، لصحة الخبر الأول.
وفيه: أن أكثر نسخ التهذيب (3) بل قيل: جميعها متفقة على أن السائل فيه علي، والظاهر أنه ابن حمزة، فإن السند كذا: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن علي، وأنما الحلبي في نسخ الإستبصار (4).
والمعروف في مطلقة عبيد الله وأخوه محمد، ويبعد رواية حماد بن عيسى عن عبيد الله بلا واسطة، ورواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بلا واسطة، وإرادة عمران من إطلاق الحلبي، وطريق الاحتياط واضح، وهو ما في المراسم (5).
وحكي عن الراوندي (6) من الاحرام مرتين في المنذور، وفي الميقات، وفي بعض القيود أن من نذر إحراما واجبا وجب تجديده في الميقات، وإلا استحب.
(أو معتمر) عمرة (مفردة في رجب مع خوف تقضيه) قبل الاحرام ففي النهاية (7) والجامع (8) والوسيلة (9) وكتب المحقق (10) جواز الاحرام بها حينئذ إن كان لخبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان، قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى (11).

(١) المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٥.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٩ س ٢١.
(٣) الموجود في التهذيب " عن الحلبي " وليس " عن علي " راجع تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ص ٥ ح ١٦٢.
(٤) الإستبصار: ج ٢ ص ١٦٣ ح ٨.
(٥) المراسم: ص ١٠٨.
(٦) حكاه الشهيد في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤١ درس ٩ م.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٤.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٧٩.
(٩) الوسيلة: ص ١٩٦.
(١٠) المختصر النافع: ص ٩٩، المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٦، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٣٦ ب 12 من أبواب المواقيت ح 2.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة