كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٦
المفيد رحمه الله (1) لأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل جعل لله شكرا أن يحرم من الكوفة، فقال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (2)، ونحوه خبر ابن أبي حمزة عنه عليه السلام (3). وسمعه عليه السلام أبو بصير يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم (4).
ونص المحقق في كتبه على أنه يجب أن (يوقع الحج في أشهره) (5) إن كان هو المندوب، وكذا عمرة التمتع، وينبغي أن يريده غيره. لاتفاقنا على عدم جواز إيقاعهما في غيرها.
وهذه النصوص إنما جوزت الايقاع قبل المواقيت، فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم يمكنه إتمام النسك، لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهل، وإن نذر الحج ذلك العام. وإن عرض مانع من الاسراع في المسير انحل بالنسبة إليه حينئذ.
وخالف ابن إدريس فلم يعتبر هذا النذر، لأنه نذر غير مشروع (6) كنذر الصلاة في غير وقتها أو إيقاع المناسك في غير مواضعها، مع ضعف الأخبار، وإن حكم في المنتهى بصحة الأول (7)، وظهور احتمالها ما يأتي بحث المحصور من بعث الرجل من منزله الهدي واجتناب ما يجتنبه المحرم، واحتمالها المسير للاحرام من الكوفة أو خراسان، وهو الأقوى، وخيرة المختلف (8)، وإليه مال

(١) الحاكي هو العلامة في المنتهى: ج ٢ ص ٦٦٩ س ٢٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٣٦ ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٣٧ ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٤) المصدر السابق ح ٣.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٢، المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٥ والمختصر النافع: ص ٨١.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٢٧.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٩ س ٢١.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٤٢.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة