كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٠
الرجوع، بل يحرم حيث زال (1) العذر لأصل البراءة، وقد اضمحل بأدلة وجوب الاحرام من الميقات، ولدلالة التأخير على الاحرام بعد الميقات. وفيه: أنه كذلك إذا ضاق الوقت.
(ولا معها) أي المكنة لا يجب الرجوع، ولا يشترط في صحة الاحرام اتفاقا، وللنصوص وانتفاء العسر والحرج، بل (يحرم حيث زال المانع، من الحل كما في النهاية (2) والمبسوط (3) وغيرهما وإن أمكنه الرجوع بعض الطريق للأصل ودلالة التأخير، وتساوي ما بين الميقات والحرم، وإطلاق نحو ما يأتي من الأخبار.
وأوجب الشهيد الرجوع إلى حيث يمكن اتيانا بالواجب بقدر الامكان (4).
ولصحيح معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال عليه السلام: إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (5).
ويحتمل جواز التأخر إلى أدنى الحل لتساوي ما بينه وبين الميقات، وهو مطلقا ممنوع معارض بوجوب قطع المسافة محرما، وإنما سقط ما سقط منها لعذر فيبقى الباقي.
(ولو) كان يريد دخول مكة بنسك وأخر الاحرام عن الميقات حتى (دخل مكة) أو الحرم بغير إحرام. لعذر كإغماء أو نوم أو جهل بالميقات أو الحرم أو المسألة أو دخل محرما فأحل ثم أراد الاحرام بحج مفرد أو بعمرة تمتع.

(١) في خ: " زوال ".
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٦.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣١١.
(٤) الدروس الشرعية: ج ص ٣٤١ درس ٨٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٣٨ ب 14 من أبواب المواقيت ح 4.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة