ويكفي الظن كما في المبسوط (1) والجامع (2) والتحرير (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والدروس (6) للحرج والأصل، فإن ظهر التقدم أعاد كما في الأخير لعدم جوازه طلقا، وإن ظهر التأخير فالأقرب الاجزاء كما في غير الأوليين للحرج وأصل البراءة، لأنه كلف باتباع ظنه، وإن لم يكن له طريق إلى علم أو ظن أحرم من بعد، بحيث يعلم أنه لم يجاوز من الميقات إلا محرما، كذا في التحرير (7) والمنتهى (8)، وفيه نظر ظاهر.
وفي الشرائع: قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة (9)، وهو مشعر لتمريضه أو توقفه في اعتبارها أو توقفه في اعتبار المحاذاة أو الظن أو القرب إلى مكة، ولا ريب أن الاحتياط الاحرام من الميقات ما أمكن خصوصا. وقال الكليني رحمه الله بعد ما مر من صحيح ابن سنان وفي رواية: يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء (10).
(وكذا من حج) أو اعتمر (في البحر) أحرم عند المحاذاة كما في الأحمدي (11) والجامع (12) لعموم الأدلة. خلافا لابن إدريس، لقوله: وميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة (13). وهي بجيم مضمومة فدال مهملة مشددة، بلدة على ساحل البحر على نحو مرحلتين من مكة، والجدة في الأصل شاطئ النهر. وحكى الأزهري عن أبي حاتم: إن أصلها كد بالنبطي فعربت (14)، وكأنه أراد أهل مصر إذا أتوا من البحر.