يحيى: فلا تجاوز الميقات إلا من علة (1).
وحمله ابن إدريس (2) على تأخير الصورة الظاهرة للاحرام من التعري ولبس الثوبين، فإن المرض والتقية ونحوهما لا يمنع النية والتلبية، وإن منعت التلبية كان كالأخرس، وإن أغمي عليه لم يكن هو المؤخر، وارتضاه المصنف في المختلف (3) والتحرير (4) والمنتهى (5).
وفيه: أنه إلزام لكفارة أو كفارات عليه، ولكنه الاحتياط. نعم إن أخر من ميقات إلى آخر فكأنه لا شبهة في جوازه، لتحقق الاحرام من ميقاته الشرعي، وما سمعته من الأخبار بتأخير المدني إلى الجحفة (6).
لم إذا أخره عن الميقات لعذر (فيجب الرجوع) إليه أو إلى ميقات آخر كما استقر به الشهيد (7) (مع) زوال العذر. و (المكنة) من الرجوع، ومنها سعة الوقت وفاقا للشرائع (8) والمعتبر (9)، لتمكنه حينئذ من الاحرام من الميقات، وما يأتي في الناسي وغيره. والظاهر أنهما إنما يوجبانه إذا أراد الاحرام بعمرة التمتع أو حج مفرد، لا لعمرة مفردة، ودليل جواز المضي إلى ميقات آخر هو الأصل، وأنه كان له ابتداء، ولكن في خبري الحلبي الآتيين الرجوع إلى ميقات أهل أرضه وميقات أهل بلاده، وكذا خبر علي بن جعفر (10).
وأكثر العبارات كما في الكتاب وظاهر الشيخ (11) وابن حمزة (12) عدم وجوب