كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢١٧
مكة في احرام الحج من المواقيت (1). وقطع الشهيد في اللمعة (2) باعتبار القرب من عرفات في الحج.
واقتصر الشيخ في المصباح (3) ومختصره على أن من كان ساكن الحرم أحرم من منزله. وفي الكافي (4) والغنية (5) والإصباح: إن الأفضل لمن منزله أقرب الاحرام من الميقات. ووجهه ظاهر لبعد المسافة وطول الزمان (6).
ومن كان منزله مكة فمن أين يحرم؟ صريح ابني حمزة (7) وسعيد (8) وظاهر الأكثر الاحرام منها بالحج لاطلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه.
ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: فمن كان دونهن من أهله (9)، ولكن أخبارنا لا تدل عليه. وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (10) وأبي الفضل الحناط (11) عن الصادق عليه السلام: أمر المجاور بالاحرام للحج من الجعرانة، وأما العمرة فلا يحرم بها من الحرم.
(و) الميقات (لحج التمتع مكة) لساكنيها وغيرهم، وللحجين الباقيين لساكنيها خاصة.
(وهذه المواقيت) مواقيت (للحج) فالأخير لحج التمتع إلا لساكني مكة فهي ميقات حجهم مطلقا، والباقية لحج الافراد والقران.
(و) مواقيت (العمرة المتمتع بها والمفردة) إلا المفردة بعد الحج

(١) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٠٤ س ١٠.
(٢) اللمعة الدمشقية: ج ٢ ص ٢٢٦.
(٣) مصباح المتهجد: ص ٦١٧.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٠٢.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ١٧.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٥٨.
(٧) الوسيلة: ص ١٦٠.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٧٨.
(٩) صحيح البخاري: ج ٢ ص ١٦٦.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٢ ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٣ ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 6.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة