وفي الخلاف عن بعض الأصحاب: جواز ابتداء النوافل في هذه الأوقات (1).
وفي المعتبر: وقد قال بعض فضلائنا: إن كان ما يقول الناس إنها تطلع بين قرني الشيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وارغم أنف الشيطان (2).
ويعني به محمد بن عثمان العمري، لما في الفقيه (3) والتهذيب عن محمد بن جعفر الأسدي، أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله، عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه: وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وارغم أنف الشيطان (4). ولكنه في اكمال الدين وإتمام النعمة، أنه في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام (5).
ثم لا ينفي الخبر الكراهية - كما في التهذيب (6) وغيره - وإنما ينفي الطلوع والغروب بين قرني الشيطان على ما يفهمه الناس مطلقا، والكراهية لأجل ذلك.
وعن المفيد أنه قال في الانكار على العامة: إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي صلى الله عليه وآله بتحريم شئ وبعلة التحريم، وتلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله، ولا يحرم الله من قبلها شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين، عند طلوع الشمس حتى يتم طلوعها، وعند غروبها، فلولا أن علة النهي أنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله، وآخره فاسدا فسد الجميع، وهذا جهل من