الشمس وحين غروبها، وذكر خبر الجعفري عن الرضا (1) عليه السلام.
فيجوز أن يريد بعدم الجواز الكراهية، وكذا السيد في الناصرية (2)، وفي المقنعة أيضا: عدم الجواز في هذين الوقتين (3).
قال في المختلف: وقول المرتضى، بالتحريم ضعيف، لمخالفته الاجماع، وإن قصد به صلاة الضحى فهو حق، لأنها عندنا بدعة (4). وفي الذكرى: وكأنه عنى به صلاة الضحى (5).
قلت: لما ورد النهي ولا معارض، كان الظاهر الحرمة، ولا نسلم مخالفته الاجماع، ولا يعارض النهي استحباب الذكر والقراءة والركوع والسجود لله مطلقا، لجواز حرمة الهيئة المخصوصة بنية الصلاة، مع حرمة السجود والركوع لله تجاه صنم، وفي مكان مغصوب، فلا يستحبان مطلقا، وكذا كون الصلاة خير موضوع، وقربان كل تقي.
وبالجملة: فعسى أن تكون الصلاة في هذه الأوقات كالحج في غير وقته، فمن أتى بها بنية الصلاة كانت فاسدة محرمة.
وقد احتمل في الذكرى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) عدم انعقادها للنهي.
نعم، يعارض النهي في ذوات الأسباب أسبابها، فهي صحيحة مستحبة غير مكروهة، أو مكروهة بمعنى قلة الثواب.
وقال الحسن: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، إلا قضاء السنة فإنه جائز فيهما، وإلا يوم الجمعة (9).