كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩٦
وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: خمس صلوات لا تترك على حال:
إذا طفت البيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الجنازة (1). وفي خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر فطلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل (2).
وفي صحيح عبيد الله بن علي الحلبي: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنما هو استغفار (3). وقول الرضا عليه السلام في العلل التي رواها الفضل: إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر، لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة، وليست هي موقتة كسائر الصلوات، وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث، والحدث ليس للانسان فيه اختيار، وإنما هو حق يؤدى، وجائز أن يؤدى في أي وقت كان إذا لم يكن الحق مؤقتا (4).
وفي صحيح جميل: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها (5).
وأما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام: تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع (6). فبعد التسليم محمول على التقية، أي أنها تكره عند هم فتكره لنا بمرأى منهم موافقة لهم.
وكذا صحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة، قال:
وقتهما إذا فرغت من طوافك، والكراهة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٥ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٢) المصدر السابق ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٧ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
(٤) علل الشرائع: ج ١ ص ٢٦٨ ح ٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٦ ب ٤ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٨ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٨ ب 76 من أبواب صلاة الطواف ح 7.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417