وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: خمس صلوات لا تترك على حال:
إذا طفت البيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الجنازة (1). وفي خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر فطلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل (2).
وفي صحيح عبيد الله بن علي الحلبي: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنما هو استغفار (3). وقول الرضا عليه السلام في العلل التي رواها الفضل: إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر، لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة، وليست هي موقتة كسائر الصلوات، وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث، والحدث ليس للانسان فيه اختيار، وإنما هو حق يؤدى، وجائز أن يؤدى في أي وقت كان إذا لم يكن الحق مؤقتا (4).
وفي صحيح جميل: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها (5).
وأما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام: تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع (6). فبعد التسليم محمول على التقية، أي أنها تكره عند هم فتكره لنا بمرأى منهم موافقة لهم.
وكذا صحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة، قال:
وقتهما إذا فرغت من طوافك، والكراهة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها (7).