الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه (١). وهو يحتمل الاشتراك في الجميع، وسيأتي احتمال بقاء الاشتراك بناء على إدراك المغرب وركعة من العشاء.
(وأول الوقت أفضل) لعموم أدلة استحباب المسارعة إلى الطاعة، وخصوص الأخبار هنا وهي مستفيضة أو متواترة، وفي بعضها النهي عن التأخير لغير عذر (٢) وأن قوله تعالى: ﴿فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ (3) في التأخير عن الأول لا لعذر.
(إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات، فإن تأخيرهما (4) إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل) اتفاقا، كما يأتي في الحج.
(و) إلا (العشاء) فإنه (يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق) كما في الكافي (5) والشرائع (6) والمعتبر (7) للأخبار، حتى قيل بتحتمه كما عرفت. وعن الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل (8). وعن أبي بصير عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل (9) وعن العمري عن صاحب الزمان عليه السلام: ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم (10). ويجوز أن يراد المغرب، ومن لا يجوز التقديم عليه.