كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧٥
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه (١). وهو يحتمل الاشتراك في الجميع، وسيأتي احتمال بقاء الاشتراك بناء على إدراك المغرب وركعة من العشاء.
(وأول الوقت أفضل) لعموم أدلة استحباب المسارعة إلى الطاعة، وخصوص الأخبار هنا وهي مستفيضة أو متواترة، وفي بعضها النهي عن التأخير لغير عذر (٢) وأن قوله تعالى: ﴿فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ (3) في التأخير عن الأول لا لعذر.
(إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات، فإن تأخيرهما (4) إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل) اتفاقا، كما يأتي في الحج.
(و) إلا (العشاء) فإنه (يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق) كما في الكافي (5) والشرائع (6) والمعتبر (7) للأخبار، حتى قيل بتحتمه كما عرفت. وعن الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل (8). وعن أبي بصير عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل (9) وعن العمري عن صاحب الزمان عليه السلام: ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم (10). ويجوز أن يراد المغرب، ومن لا يجوز التقديم عليه.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٢ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٧٨ ب ١ من أبواب المواقيت.
(٣) الماعون: ٤ - ٥.
(٤) في ب (تأخير).
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦١.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٤٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٦ ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٦ ب ٢١ من أبواب المواقيت ٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٧ ب 21 من أبواب المواقيت ح 7.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417