كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٣
وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك، فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال:
قال لي: هذا وهو شاهد في بلده (1). وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس (2).
وخبر إسماعيل بن جابر، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين قال: يا إسماعيل إمض مع الثقل والعيال حتى ألحقك، وكان ذلك عند سقوط الشمس، فكرهت أن أنزل وأصلي وأدع العيال وقد أمرني أن أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد؟
فقلت: لا، فنزل عن دابته وأذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال (3).
ويدل على عموم الامتداد إلى الربع، خبر عمر بن يزيد سأل الصادق عليه السلام أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد، فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، فقال:
ائت منزلك وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضأ، فتوضأ وصل، فإنك في وقت إلى ربع الليل (4). ولذا أطلق السيد في الناصريات قوله: آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة، وروي ربع الليل (5).
وفي الهداية (6) والمراسم (7) والمصباح (8) ومختصره (9) والمقنعة (10) تأخيرها

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٢ ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ٨.
(٢) المصدر السابق ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٢ ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٣ ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١١.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٩ المسألة ٧٣.
(٦) الهداية: ص ٦١.
(٧) المراسم: ص ١١٢.
(٨) مصباح المتهجد: ص ٦٤٠.
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) المقنعة: ص 416.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417