وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك، فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال:
قال لي: هذا وهو شاهد في بلده (1). وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس (2).
وخبر إسماعيل بن جابر، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين قال: يا إسماعيل إمض مع الثقل والعيال حتى ألحقك، وكان ذلك عند سقوط الشمس، فكرهت أن أنزل وأصلي وأدع العيال وقد أمرني أن أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد؟
فقلت: لا، فنزل عن دابته وأذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال (3).
ويدل على عموم الامتداد إلى الربع، خبر عمر بن يزيد سأل الصادق عليه السلام أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد، فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، فقال:
ائت منزلك وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضأ، فتوضأ وصل، فإنك في وقت إلى ربع الليل (4). ولذا أطلق السيد في الناصريات قوله: آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة، وروي ربع الليل (5).
وفي الهداية (6) والمراسم (7) والمصباح (8) ومختصره (9) والمقنعة (10) تأخيرها