وفي المختلف: إن كل من قال بامتداد الظهر إلى أن يبقى للغروب قدر ثمان ركعات، قال بامتداد المغرب كذلك، والفرق خرق للاجماع 1). وفي المعتبر (2) والمنتهى (3) عن أبي علي ومصباح السيد (4) والمبسوط (5): إن هذا الامتداد للمضطرين، وأن آخر الوقت للمختار غيبوبة الشرق المغربي.
ويؤيد جواز تأخير المختار إلى غيبوبة الشفق خبر داود الصرمي (6) قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما، فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى (7).
وأطلق الصدوق في الهداية (8) والشيخ في المصباح (9) ومختصره (10) والجمل (11) وعمل يوم وليلة (12) والخلاف: أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي (13)، لظاهر خبر إسماعيل بن جابر سأل الصادق عليه السلام عن وقت المغرب فقال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق (14). وقوله عليه السلام في خبر بكر بن محمد: إن الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي) فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق (15). ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب: إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن