كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤١
وفي المختلف: إن كل من قال بامتداد الظهر إلى أن يبقى للغروب قدر ثمان ركعات، قال بامتداد المغرب كذلك، والفرق خرق للاجماع 1). وفي المعتبر (2) والمنتهى (3) عن أبي علي ومصباح السيد (4) والمبسوط (5): إن هذا الامتداد للمضطرين، وأن آخر الوقت للمختار غيبوبة الشرق المغربي.
ويؤيد جواز تأخير المختار إلى غيبوبة الشفق خبر داود الصرمي (6) قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما، فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى (7).
وأطلق الصدوق في الهداية (8) والشيخ في المصباح (9) ومختصره (10) والجمل (11) وعمل يوم وليلة (12) والخلاف: أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي (13)، لظاهر خبر إسماعيل بن جابر سأل الصادق عليه السلام عن وقت المغرب فقال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق (14). وقوله عليه السلام في خبر بكر بن محمد: إن الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي) فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق (15). ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب: إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن

(١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٥.
(٤) حكاه عفن في المعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٧٤ - ٧٥.
(٦) في ب (الصيرمي).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٣ ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١٠.
(٨) الهداية: ص ٢٩ - ٣٠.
(٩) مصباح المتهجد: ص ٢٣ س ١٥.
(١٠) لا يوجد لدينا.
(١١) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(١٢) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٢٦١ المسألة ٦.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٩.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٧ ب 16 من أبواب المواقيت ح 6.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417