الوقت (1). وشعاع الشمس يجوز أن يكون في ناحية المغرب. وما قبله من الخبرين يحتملان التقية.
والمطلقة نقول بموجبها، لكن نقول زوال الحمرة علامة الغروب وغيبوبة القرص للأخبار المتقدمة، والاحتياط، والشهرة بين الأصحاب، ومخالفة العامة.
أما خبر جارود عن الصادق عليه السلام قال: يا جارود ينصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا الشئ نادوا به، أو حدثوا بشئ أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا، فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص (2). فظاهر في التقية.
وأما خبر أبي أسامة أو غيره قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غارت أو غابت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها، فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا (3). فلا دلالة على شئ، فإنه عليه السلام إنما نهاه عن الصعود للبحث عن الغروب، لعدم توقف علامته عليه، وإمكان تضرره من العامة بذلك.
ويحتمل قوله: (فرأيت الشمس لم تغب) معنى الزعم لا الأبصار احتمالا ظاهرا إن لم يترجح، ويعينه إن انعطفت الجملة على ما اتصلت به، أعني قوله:
الناس يصلون المغرب لا ما قبله. وقوله عليه السلام: (إنما تصليها إذا لم ترها) إما مجمل بينته الأخبار المتقدمة، أي لم ترها ولا حمرتها في المشرق، أو للتقية أي يجب عليك الصلاة إذا لم ترها تقية.