كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣
لسماعة: إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات، ثم صل الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر (1).
وفي خبر فضيل: إن وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها (2).
وليعقوب بن شعيب إذ سأله عن وقت الظهر، فقال: إذا كان ألفي ذراعا، قال:
فالعصر، قال: الشطر من ذلك، قال: هذا شبر، قال: أوليس شبر كثيرا (3). ولصفوان الجمال إذ سأله عن العصر في غير سفر: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر (4).
(و) يمتد وقت العصر (للاجزاء) مثله أصالة مطلقا، أو للمعذور (إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع) للحاضر، بالنصوص (5) والاجماع كما هو الظاهر، ولكن لم يذكر الشيخ في الجمل، بل أطلق أن آخره المثلان (6)، وكذا القاضي في شرح الجمل (7).
ثم الغروب، هو المعلوم بذهاب الحمرة، والذي هو وقت صلاة المغرب.
ويظهر من المقنعة الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار (8).
(وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس) اتفاقا (المعلومة) وفاقا للمعظم (بذهاب الحمرة المشرقية) للاحتياط، وقول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب في الصحيح إذ سأله عن الإفاضة من عرفات: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس (9).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٨ ب ٥ من أبواب المواقيت ح ١١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٧ ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٦ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٣ و ص ١١١ ب ٤ و ب ٩ من أبواب المواقيت ح ١٤ و ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩١ ب ٤ من أبواب المواقيت.
(٦) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(٧) شرح جمل العلم والعمل: ص ٦٦.
(٨) المقنعة: ص ٩٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٩ ب 22 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 2.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417