لسماعة: إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات، ثم صل الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر (1).
وفي خبر فضيل: إن وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها (2).
وليعقوب بن شعيب إذ سأله عن وقت الظهر، فقال: إذا كان ألفي ذراعا، قال:
فالعصر، قال: الشطر من ذلك، قال: هذا شبر، قال: أوليس شبر كثيرا (3). ولصفوان الجمال إذ سأله عن العصر في غير سفر: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر (4).
(و) يمتد وقت العصر (للاجزاء) مثله أصالة مطلقا، أو للمعذور (إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع) للحاضر، بالنصوص (5) والاجماع كما هو الظاهر، ولكن لم يذكر الشيخ في الجمل، بل أطلق أن آخره المثلان (6)، وكذا القاضي في شرح الجمل (7).
ثم الغروب، هو المعلوم بذهاب الحمرة، والذي هو وقت صلاة المغرب.
ويظهر من المقنعة الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار (8).
(وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس) اتفاقا (المعلومة) وفاقا للمعظم (بذهاب الحمرة المشرقية) للاحتياط، وقول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب في الصحيح إذ سأله عن الإفاضة من عرفات: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس (9).