كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠
(و) يمتد وقتها (للاجزاء إلى أن يبقى لاجزاء العشاء) أي إلى وقت إجزائها أصالة (مقدار ثلاث) ركعات كما في جمل العلم والعمل (1) وفي السرائر (2) والغنية (3) والإشارة (4) والجامع (5) والشرائع (6) والنافع (7) وشرحه (8) لقول الصادق عليه السلام في مرسل داود بن فرقد: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي بمقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (9).
وفي خبر عبيد بن زرارة: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه (10). وفي خبره أيضا: ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه (11). وفي خبره أيضا:
لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر (12).
وفي خبر ابن سنان: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما (13).

(١) حكاه عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
(٢) السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٩.
(٤) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢٠ س ٣٠.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٦٠.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٠.
(٧) المختصر النافع: ص ٢٢.
(٨) المعتبر في شرح المختصر: ج ٢ ص ٤٠.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤ و ص ١٣٢ ب ١٦ ح ٢٤ و ب ١ ح ٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٢ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٦ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٩.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٩ ب 62 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 4.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417