واعتبر الصدوقان في الرسالة (1) والمقنع ظهور ثلاثة أنجم (2)، لصحيح زرارة سأل الباقر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم، قال: حين تبدو ثلاثة أنجم (3). وقال الشيخ: لا معتبر به، والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق. وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب (4).
قلت: مجاوزة الحمرة سمت الرأس - كما هو الاحتياط - يوافق ظهور ثلاثة أنجم ظهورا بينا، وابيضاضها بياضا صافيا، وهو الذي أراده الشيخ، ولعله معنى الخبر، أو الأنجم فيه أنجم صغار لا تظهر إلا بعد زوال الحمرة المشرقية، أو المراد:
أن ذلك وقته عند بعض العامة.
ويمتد هذا الوقت للمغرب (إلى أن يذهب الشفق) الأحمر المغربي كما نطقت به النصوص (5)، وعليه المعظم. وفي المهذب عن بعض الأصحاب: إنه لا وقت لها إلا واحد هو غروب القرص (6).
قلت: لنحو قول الصادق عليه السلام للشحام في الصحيح: إن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، فإن وقتها وجوبها (7).
والجواب: ما في كتب الأخبار الثلاثة الكافي (8) والتهذيب (9) والاستبصار (10) من تأكد استحباب المبادرة إليها لأن ما بين زوال الحمرة عن سمت الرأس وزوالها عن المغرب لا يسع أكثر من الفريضة والنافلة.