لظاهر إطلاق ما سمعته من الأخبار بكون القامة آخر الوقت (1)، وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: إن جبرئيل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم قال:
ما بينهما وقت (2).
(و) وقت الظهر (للاجزاء) يمتد، مطلقا عند المصنف والسيدين (3) وابني سعيد (4) وابني إدريس (5) والجنيد (6) وللمعذور والمضطر على ما في المبسوط (7) والمراسم (8) والوسيلة (9)، والإصباح (10).
(إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات) كما في المراسم (11) والوسيلة (12) اعتبارا بأول الصلاة أو مقدار أربع كما في الباقية، وباقي كتب المصنف اعتبارا بآخرها للأخبار الناصة على امتداد الظهرين إلى الغروب، مع ما سيأتي من النصوص على اختصاص العصر بمقدار أربعة.
وأما ما سيأتي من وجوب الفريضتين إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثماني أصالة، كما أن مقدار أربع إلى الغروب آخر وقت العصر أصالة، وإن وجب الاتيان بها إذا أدرك ركعة. وسمعت قول الحلبي، بأن الآخر للمضطر صيرورة الظل مثل الشاخص (13).