كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥
قال المحقق: وعليه - يعني ذهاب الحمرة - عمل الأصحاب (1). وفي التذكرة:
وعليه العمل (2).
وينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك الشرقي، أي ذهابها عن الأفق إلى أن يتجاوز سمت الرأس كما في الكافي للكليني (3) والمسالك (4) والروض (5) والروضة البهية (6)، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن يقوم بحذاء القبلة، وتتفقد (7) الحمرة التي ترتفع من المشرق، [فإذا جازت قمة] (8) الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص (9).
ولما روي عن الرضا عليه السلام من قوله: وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس (10). ولخبر أبان بن تغلب سأل الصادق عليه السلام أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب (11). وللاحتياط لاحتمال سائر الأخبار هذا المعنى مع قضاء العقل والأخبار، بأن التأخير مبرئ للذمة دون التقديم.
وفي وجه في المبسوط: أن الغيبوبة هي غيبوبتها عن الحس بالغروب وإن لم تزل (12) الحمرة (13)، وهو فتوى الصدوق في العلل (14). ويحتمله كلام سلار (15)

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦١.
(٢) تذكرة الفقهاء: ص ٧٦ س ٣٨.
(٣) الكافي: ج ٣ ص ٢٨٠.
(٤) مسالك الأفهام: ج ١ ص ٢٠.
(٥) روض الجنان: ص ١٧٩ س ١٠.
(٦) الروضة البهية: ج ١ ص ١٧٨.
(٧) في ب (وتنعقد).
(٨) في ب (إذا خارت فمنه).
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٧ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٤.
(١٠) مستدرك الوسائل: ج ٣ ص ١٣١ ب ١٣ ذيل الحديث ٣.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٧ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٥.
(١٢) في ب (تنزل).
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٧٤.
(١٤) علل الشرائع: ج ٢ ص ٣٥٠.
(15) المراسم: ص 62.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417