كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨
فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1). ولإسماعيل الجعفي: إنما جعل الذراع والذراعان، لئلا يكون تطوع في وقت فريضة (2). وهذا يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه أمر بفعل الفريضة دون النافلة أو من غير تأخير إذا بلغ ألفي ذراعا أو ذراعين، لئلا يفعل النافلة (3) في وقت الفريضة.
والثاني: أنه أمر بتأخير الفريضة ذراعا أو ذراعين، لئلا يكون وقت النافلة وقتا للفريضة، فيلزم فعلها في وقتها.
والثالث: الأمران جميعا، والأول أظهر.
وفي خبر آخر له: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه (4). وهو أيضا يحتمل أوجها:
الأول: أن التحديدان لفريضتي الظهرين ليتمايزا، فلا يؤخذ من وقت إحداهما ويدخل في وقت الأخرى.
والثاني: أنهما للفريضتين دون نوافلهما، أي لا يجوز تأخير نوافلهما إليهما، لئلا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة، ولا (5) ينبغي تقديم الفريضتين لئلا تقعا في وقت النافلة، أو آخر وقتهما المقدارين ليقع النوافل قبل وقتهما.
وعن أحمد بن محمد بن يحيى: إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يروى (6) عن آبائك القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظل مثلك، والذراع والذراعين، فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٣ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٨ ب ٨ من أبواب المواقيت ذيل الحديث ٢٨.
(٣) ليس في ب.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٧ ب 8 من أبواب المواقيت ح 21.
(5) في ع و ب (أو لا).
(6) في ب (مروي).
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417