فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1). ولإسماعيل الجعفي: إنما جعل الذراع والذراعان، لئلا يكون تطوع في وقت فريضة (2). وهذا يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه أمر بفعل الفريضة دون النافلة أو من غير تأخير إذا بلغ ألفي ذراعا أو ذراعين، لئلا يفعل النافلة (3) في وقت الفريضة.
والثاني: أنه أمر بتأخير الفريضة ذراعا أو ذراعين، لئلا يكون وقت النافلة وقتا للفريضة، فيلزم فعلها في وقتها.
والثالث: الأمران جميعا، والأول أظهر.
وفي خبر آخر له: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه (4). وهو أيضا يحتمل أوجها:
الأول: أن التحديدان لفريضتي الظهرين ليتمايزا، فلا يؤخذ من وقت إحداهما ويدخل في وقت الأخرى.
والثاني: أنهما للفريضتين دون نوافلهما، أي لا يجوز تأخير نوافلهما إليهما، لئلا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة، ولا (5) ينبغي تقديم الفريضتين لئلا تقعا في وقت النافلة، أو آخر وقتهما المقدارين ليقع النوافل قبل وقتهما.
وعن أحمد بن محمد بن يحيى: إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يروى (6) عن آبائك القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظل مثلك، والذراع والذراعين، فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد