وفي مرسل ابن أشيم (1): وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، قال:
لأن المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت الشمس هاهنا، ذهبت الحمرة من هاهنا (2). وخبر عمار: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة، [فجعل هو الحمرة] (3) التي من قبل المغرب (4). ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب: إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم (5).
وفي مرسل محمد بن سنان المروي في كتاب السياري إذ سئل عن قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) سقوط الشفق (6). وخبر محمد بن علي قال:
صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق (7). وفيه [أن بيانه] (8) ليس نصا في التعيين، ولا في مواظبته عليه السلام عليه.
وخبر عبد الله بن وضاح كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص، ويقبل الليل، ثم يزيد الليل (9) ارتفاعا وتستر عنا الشمس، ويرتفع فوق الليل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إليه: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك (10). وفيه احتمال العبد الصالح لغير الإمام، واحتمال جوابه الفضل واستتار الشمس بغيم أو جبل.