عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان، ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا، لم يجز أذانه، ولا إقامته، ولا يقتدى به 1).
(و) يشترط (الذكورة) أيضا (إلا أن تؤذن المرأة لنفسها (2) أو للمحارم) لهذا الخبر وإن لم يبقى على عمومه بجواز أذانها لهن، ولأنها إن أسرت لم يسمعوا، ولا اعتداد إلا بما يسمع، وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه، فيفسد للنهي، فكيف يعتد به؟! كذا في المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والمختلف (6).
وفيه أن النهي عن كيفيته وهو لا يقتضي فساده، وأيضا فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق أن سمعوه. وأيضا فاشتراط السماع في الاعتداد ممنوع، وإلا لم يكره للجماعة الثانية ما لم تتفرق الأولى.
وزاد في المختلف: إنه لا يستحب، فلا يسقط به المستحب لهم. وهو أيضا ممنوع، وأطلق الشيخ في المبسوط اعتداد الرجال بأذانها (7).
قال الشهيد: إن أراد الاعتداد مع الاسرار فهو بعيد، لأن المقصود بالأذان الابلاغ، وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وإن أراد مع الجهر، فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبية، إلا أن يقال ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال، وتعلمهن منهم، والمحاورات الضرورية (8) انتهى. وأنت تعلم أن شيئا من ذلك لا ينبغي الاعتداد وإن لم يستثن الأذكار.
ثم قال: ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الأذان كسماعها