كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٥
عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان، ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا، لم يجز أذانه، ولا إقامته، ولا يقتدى به 1).
(و) يشترط (الذكورة) أيضا (إلا أن تؤذن المرأة لنفسها (2) أو للمحارم) لهذا الخبر وإن لم يبقى على عمومه بجواز أذانها لهن، ولأنها إن أسرت لم يسمعوا، ولا اعتداد إلا بما يسمع، وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه، فيفسد للنهي، فكيف يعتد به؟! كذا في المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والمختلف (6).
وفيه أن النهي عن كيفيته وهو لا يقتضي فساده، وأيضا فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق أن سمعوه. وأيضا فاشتراط السماع في الاعتداد ممنوع، وإلا لم يكره للجماعة الثانية ما لم تتفرق الأولى.
وزاد في المختلف: إنه لا يستحب، فلا يسقط به المستحب لهم. وهو أيضا ممنوع، وأطلق الشيخ في المبسوط اعتداد الرجال بأذانها (7).
قال الشهيد: إن أراد الاعتداد مع الاسرار فهو بعيد، لأن المقصود بالأذان الابلاغ، وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وإن أراد مع الجهر، فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبية، إلا أن يقال ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال، وتعلمهن منهم، والمحاورات الضرورية (8) انتهى. وأنت تعلم أن شيئا من ذلك لا ينبغي الاعتداد وإن لم يستثن الأذكار.
ثم قال: ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الأذان كسماعها

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٤، ب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٢) في النسخة المطبوعة من القواعد (لمثلها).
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٢٧.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٧ س ٣٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٧ س ٩.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٤.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٩٧.
(8) ذكرى الشيعة: ص 172 س 16.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417