كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٥
وفي الخلاف عن بعض الأصحاب: إنه عشرون كلمة، وإن التكبير في آخره أربعة (1). وفي المصباح (2) ومختصره: إنه مروي (3)، وكذا النهاية وفيها: إن من عمل به لا إثم عليه (4).
وفي الهداية: إن الأذان عشرون حرفا (5)، على وجه يحتمل الرواية عن الصادق عليه السلام، وأن يكون من كلامه، وستسمع العبارة بكمالها.
وفي صحيح ابن سنان (6) عن الصادق عليه السلام، وخبر زرارة والفضيل عن أبيه عليه السلام: التكبير في أوله مرتين (7)، وحملا على أنهما عليهما السلام إنما أرادا بيان كيفية التلفظ بالتكبير لا عدده، والتزم بعض المتأخرين جواز التثنية، والأولى أن التكبيرتين الأوليتين للاعلام بالأذان، كما روى الفضل عن الرضا عليه السلام: إن علة تربيع التكبير في أوله أن أول الأذان إنما يبدأ غفلة، وليس قبله كلام ينبه المستمع له، فجعل الأولان تنبيها على الأذان (8).
(والإقامة كذلك إلا التكبير في أولها فيسقط) فيها (مرتان منه و) إلا (التهليل) فإنه (يسقط) منه (مرة في آخرها، و) إلا أن المقيم (يزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل) وفاقا للمشهور.
ويؤيده خبر إسماعيل الجعفي أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعد ذلك بيده، الأذان ثمانية عشر حرفا، والإقامة سبعة عشر حرفا (9). وصحيح ابن سنان المحكي في المعتبر عن كتاب البزنطي، عن

(١) الخلاف: ج ١ ص ٢٧٨ المسألة ١٩.
(٢) مصباح المتهجد: ص ٢٦.
(٣) لا يوجد لدينا.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٩٣.
(٥) الهداية: ص ٣٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٣، ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٤، ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٦، ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١٤ مع اختلاف.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٢، ب 19 من أبواب الأذان والإقامة، ح 1.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417