والصحاح (1) وتهذيب الأزهري (2) ومفردات الراغب (3)، لما مر من قوله صلى الله عليه وآله:
ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا (4)، ولأن إبلاغه أبلغ والمنتفعين بصوته أكثر.
(متطهرا) إجماعا إلا ممن أوجبه من العامة كما في المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7). وقد روي: لا تؤذن إلا وأنت متطهر (8)، وروي: حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر (9). ولا يجب إجماعا، وللأصل والأخبار (10)، إلا في الإقامة.
فصريح المصباح (11) وجمل العلم والعمل (12) والمنتهى (13) وظاهر النهاية (14) والمقنع (15) والمقنعة (16) والسرائر (17) والمهذب وجوبه فيها (18)، بمعنى اشتراطها به، وهو الأقرب، للأخبار (19) من غير معارض.
(قائما) لقول أبي جعفر عليه السلام لحمران: لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض (20)، ولأنه أبلغ في الابلاغ. وفي المنتهى والتذكرة (21) ونهاية الإحكام (22) الاجماع عليه. ولا يجب، للأصل والأخبار (23)، ولكنها في الأذان خاصة كما في