كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٧
والصحاح (1) وتهذيب الأزهري (2) ومفردات الراغب (3)، لما مر من قوله صلى الله عليه وآله:
ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا (4)، ولأن إبلاغه أبلغ والمنتفعين بصوته أكثر.
(متطهرا) إجماعا إلا ممن أوجبه من العامة كما في المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7). وقد روي: لا تؤذن إلا وأنت متطهر (8)، وروي: حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر (9). ولا يجب إجماعا، وللأصل والأخبار (10)، إلا في الإقامة.
فصريح المصباح (11) وجمل العلم والعمل (12) والمنتهى (13) وظاهر النهاية (14) والمقنع (15) والمقنعة (16) والسرائر (17) والمهذب وجوبه فيها (18)، بمعنى اشتراطها به، وهو الأقرب، للأخبار (19) من غير معارض.
(قائما) لقول أبي جعفر عليه السلام لحمران: لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض (20)، ولأنه أبلغ في الابلاغ. وفي المنتهى والتذكرة (21) ونهاية الإحكام (22) الاجماع عليه. ولا يجب، للأصل والأخبار (23)، ولكنها في الأذان خاصة كما في

(١) الصحاح: ج ١ ص ٢٥٧ مادة (صوت).
(٢) تهذيب اللغة: ج ١٢ ص ٢٢٣ مادة (صوت).
(٣) مفردات الراغب: ص ٢٨٨ مادة (صوت).
(٤) سنن البيهقي: ج ١ ص ٣٩١.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ١٢٧.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٧ س ٣٦.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٧ س ٣٠.
(٨) سنن البيهقي: ج ١ ص ٣٩٧.
(٩) سنن البيهقي: ج ١ ص ٣٩٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٧، ب ٩ من أبواب الأذان والإقامة.
(١١) مصباح المتهجد: ص ٢٧.
(١٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٠.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٨ س ٤.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٩.
(١٥) المقنع: ص ٢٧.
(١٦) المقنعة: ص ٩٨.
(١٧) السرائر: ج ١ ص ٢١١.
(١٨) المهذب: ج ١ ص ٩١.
(١٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٧، ب ٩ من أبواب الأذان والإقامة.
(٢٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٦، ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١١.
(٢١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٧ س ٤٢.
(٢٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٢٣.
(٢٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٤، ب 13 من أبواب الأذان والإقامة.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417