المراسم (1) والمعتبر (2)، ولذا قال الشيخ في النهاية: ولا يقيم إلا وهو قائم مع الاختيار (3).
نعم، في خبر يونس الشيباني، عن الصادق عليه السلام: الرخصة في الإقامة وهو ماش إلى الصلاة (4).
وفي المقنع: وإن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام (5). وقال المفيد: لا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه، وكان طول القيام يتعبه ويضره، أو كان راكبا جادا في مسيره، ولمثل ذلك من الأسباب، ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار (6).
وفي المهذب: وجوب القيام والاستقبال فيهما على من صلى جماعة إلا لضرورة (7).
ويستحب القيام (على علو) كما في المبسوط (8) وكتب المحقق (9)، لأنه أبلغ في الابلاغ. ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان وهو في المحاسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه كان يقول: إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان (10). وفي نهاية الإحكام (11) والتذكرة الاجماع عليه (12).
(وتحرم الأجرة عليه) وفاقا للأكثر، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة