واحدة جاز لهم ذلك كما في الشرائع (1) والمبسوط وفيه: كل في زاوية من المسجد، لأنه لا مانع منه (2)، وكذا التذكرة (3) ونهاية الإحكام وفيهما: إنه لا انحصار في أربعة، للعموم (4). وعن شرح النهاية لأبي علي الزائد على الاثنين بدعة بإجماع أصحابنا (5).
وفي الخلاف: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة، قال:
فدل ذلك على جواز الاثنين، والمنع عما زاد على ذلك (6). لكن ما قبله يجوز أن يريد المنع منه إذا ترتبوا. ثم في المبسوط: أذان اثنين اثنين في موضع واحد وجماعة إذا أذن كل في زاوية من المسجد (7).
(ولو اتسع الوقت ترتبوا) بأن أذن واحد فصاعدا بعد آخر فصاعدا جاز، وكأنه (8) أفضل كما في الشرائع (9)، لأنه تكرير للاعلام، وإعلام لمن لم يسمع السابق.
وفي الخلاف: إن الاجتماع أفضل (10)، ولعله تكون الوحدة أظهر، وليجتمع شهادة عدلين بالوقت، ولأن الترتيب ربما يشوش على السامعين.
وفي المبسوط: فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب (11).
قال في التذكرة: وهو جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها. نعم، لو احتيج إلى ذلك، لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين، فالوجه الجواز (12). ونحوه نهاية