الشرائع (1)، لتوقف تعيين (2) الخروج عن عهدة الصلاة على العلم بتحقق شروطه، ولوجوب الاجتناب عن السجود على النجس، ولا يتم إلا بالاجتناب عن الجميع.
ويرشد إليه ما ورد في المائين المشتبهين، والحلال المشتبه بالحرام. وإنما يجتنب (إن كان محصورا) عرفا (كالبيت) والدار (وإلا) كالبلد (فلا) للحرج والأداء إلى الترك.
ولعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور، كما أن اجتناب شاة أو مرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبا.