المتنجس بذلك بعد زوال العين، وإلا فالسجدة على غير الأرض والنبات أو بغير البشرة.
(ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء) من المساجد وغيرها (مع عدم التعدي على رأي) وفاقا للأكثر للأصل، وعموم خبر زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟
فقال: لا بأس (1).
وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن البواري يبل قصبها بماء قذر، أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس (2). وصحيحه أنه سأله عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال: نعم (3).
وخبر ابن أبي عمير أنه سأل الصادق عليه السلام أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس (4). واشترط الحلبي طهارة المساجد السبعة (5)، ولعله لعموم:
جنبوا مساجدكم النجاسة.
وخبر عبد الله بن بكير أنه سأل الصادق عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلح عليها الصلاة؟ فقال: لا (6). ولعمومه اشترط السيد طهارة جميع المصلى على ما حكي عنه (7). وضعف الدليلين واضح.
أما مع التعدي ما لا يعفى عنه إلى ما لا يعفى فيه، فلا إشكال في اشتراط الخلو، وتقدم الكلام فيما يعفى عنه.