النساء للمفيد (1) والمهذب (2) والوسيلة (3) والغنية (4) والكافي (5) والإصباح (6) ففيها وجوبهما في الجماعة، وفي غير الأخيرين على الرجال فيها.
قال القاضي: إنه مذهب أكثر الأصحاب (7)، لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير: إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة (8). وهو ضعيف، وإنما خص بالرجال للخبر بأنه لا أذان ولا إقامة على النساء (9).
قال الشيخ في النهاية: فمن تركهما فلا جماعة له (10). وفي المبسوط: لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية (11). وفي المصباح: إنها تنعقد بهما (12)، وكذا الكافي (13).
و (الرجل والمرأة) يستويان في استحبابهما لهما للأصل، لكونهما أذكارا وأوامر بالمعروف والعمومات. وصحيح ابن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عنها تؤذن للصلاة، فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله (14). والظاهر الاتفاق عليه، لكنهما في الرجال آكد للأخبار (15). وإنما يستحبان لها (بشرط أن تسر) أي لا تسمع الرجال الأجانب.