كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
النساء للمفيد (1) والمهذب (2) والوسيلة (3) والغنية (4) والكافي (5) والإصباح (6) ففيها وجوبهما في الجماعة، وفي غير الأخيرين على الرجال فيها.
قال القاضي: إنه مذهب أكثر الأصحاب (7)، لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير: إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة (8). وهو ضعيف، وإنما خص بالرجال للخبر بأنه لا أذان ولا إقامة على النساء (9).
قال الشيخ في النهاية: فمن تركهما فلا جماعة له (10). وفي المبسوط: لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية (11). وفي المصباح: إنها تنعقد بهما (12)، وكذا الكافي (13).
و (الرجل والمرأة) يستويان في استحبابهما لهما للأصل، لكونهما أذكارا وأوامر بالمعروف والعمومات. وصحيح ابن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عنها تؤذن للصلاة، فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله (14). والظاهر الاتفاق عليه، لكنهما في الرجال آكد للأخبار (15). وإنما يستحبان لها (بشرط أن تسر) أي لا تسمع الرجال الأجانب.

(١) أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٢٦.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(٣) الوسيلة: ص ٩١.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٣١.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٤٣.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٥.
(٧) شرح جمل العلم والعمل: ص ٧٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٤، ب ٦ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٨، ب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٦ و ٧.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٧.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٩٥.
(١٢) مصباح المتهجد: ص ٢٦.
(١٣) الكافي في الفقه: ص ١٤٣.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٧، ب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٧، ب 14 من أبواب الأذان والإقامة.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417