كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
النساء للمفيد (1) والمهذب (2) والوسيلة (3) والغنية (4) والكافي (5) والإصباح (6) ففيها وجوبهما في الجماعة، وفي غير الأخيرين على الرجال فيها.
قال القاضي: إنه مذهب أكثر الأصحاب (7)، لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير: إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة (8). وهو ضعيف، وإنما خص بالرجال للخبر بأنه لا أذان ولا إقامة على النساء (9).
قال الشيخ في النهاية: فمن تركهما فلا جماعة له (10). وفي المبسوط: لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية (11). وفي المصباح: إنها تنعقد بهما (12)، وكذا الكافي (13).
و (الرجل والمرأة) يستويان في استحبابهما لهما للأصل، لكونهما أذكارا وأوامر بالمعروف والعمومات. وصحيح ابن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عنها تؤذن للصلاة، فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله (14). والظاهر الاتفاق عليه، لكنهما في الرجال آكد للأخبار (15). وإنما يستحبان لها (بشرط أن تسر) أي لا تسمع الرجال الأجانب.

(١) أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٢٦.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(٣) الوسيلة: ص ٩١.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٣١.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٤٣.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٥.
(٧) شرح جمل العلم والعمل: ص ٧٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٤، ب ٦ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٨، ب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٦ و ٧.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٧.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٩٥.
(١٢) مصباح المتهجد: ص ٢٦.
(١٣) الكافي في الفقه: ص ١٤٣.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٧، ب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٧، ب 14 من أبواب الأذان والإقامة.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست