عنه عليه السلام (1)، ولا بد من الانحناء إلى أن تصل الجبهة الوحل إن أمكنه، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.
(ولا) يجوز أن يسجد (على) شئ من (يديه إلا مع الحر) ونحوه مما يمنع السجود على الأرض، (ولا ثوب معه) يمكنه السجود، عليه فيسجد حينئذ على ظهر كفه، كما في التهذيب عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام (2). وفي العلل للصدوق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام (3). وأما السجود على الثوب إذا وجد حينئذ فالأخبار به كثيرة (4).
(ولا) يصح السجود (على النجس وإن لم يتعد إليه) إجماعا، كما في المعتبر (5) والمختلف (6) والغنية (7) والمنتهى (8) والذكرى (9)، ويؤيده: جنبوا مساجدكم النجاسة (10).
وصحيح ابن محبوب أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (11). وأخبار اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهيره بالتراب (12).
وفي نهاية الإحكام: لو سجد على دم أقل من درهم، أو كان على جبهته قدر ذلك وسجد عليه خاصة، فالأقرب عدم الاجزاء مع تمكن الإزالة (13). يعني