كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٥
عنه عليه السلام (1)، ولا بد من الانحناء إلى أن تصل الجبهة الوحل إن أمكنه، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.
(ولا) يجوز أن يسجد (على) شئ من (يديه إلا مع الحر) ونحوه مما يمنع السجود على الأرض، (ولا ثوب معه) يمكنه السجود، عليه فيسجد حينئذ على ظهر كفه، كما في التهذيب عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام (2). وفي العلل للصدوق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام (3). وأما السجود على الثوب إذا وجد حينئذ فالأخبار به كثيرة (4).
(ولا) يصح السجود (على النجس وإن لم يتعد إليه) إجماعا، كما في المعتبر (5) والمختلف (6) والغنية (7) والمنتهى (8) والذكرى (9)، ويؤيده: جنبوا مساجدكم النجاسة (10).
وصحيح ابن محبوب أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (11). وأخبار اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهيره بالتراب (12).
وفي نهاية الإحكام: لو سجد على دم أقل من درهم، أو كان على جبهته قدر ذلك وسجد عليه خاصة، فالأقرب عدم الاجزاء مع تمكن الإزالة (13). يعني

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٠، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١٢٤٠.
(٣) علل الشرائع: ص ٣٤٠ - ٣٤١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٦٩، ب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٣.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١١٤.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٨.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٣ س ١٣.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٦٠ س ٣٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٤، ب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٠٩٩، ب ٨١ من أبواب النجاسات، ح ١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٠، ب ١١ من أبواب أحكام المساجد.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٢.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417