وجوبها على الرجال (1)، للأخبار بأنه ليس عليهن أذان ولا إقامة، وإنما يشرعان لهذه الفرائض الخمس (خاصة) بإجماع أهل الاسلام كما في المعتبر (2).
(أداء وقضاء) عند علمائنا كما في التذكرة (3)، والأخبار ناطقة به، خلافا لبعض العامة في القضاء (4).
وفي التذكرة: إن الأذان في الأداء أفضل منه في القضاء إجماعا (5).
ويستحبان (للمنفرد والجامع) وفاقا للخلاف (6) والناصريات (7) وابني إدريس (8) وسعيد (9)، للأصل والعمومات، وظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة (10).
وصحيح علي بن رئاب المروي في قرب الإسناد للحميري أنه سأله عليه السلام فقال:
تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، تجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال: نعم (11).
مع ما في المختلف من الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما، وأن القول بوجوب الإقامة خاصة خرق للاجماع (12) وخلافا لجمل العلم والعمل (13) وشرحه (14) وسائر كتب الشيخ (15) والمقنعة (16) وكتاب أحكام