من غير تقية بالسؤال. ولو سلم التعلق بالسجود فلا يلزم الإمام الجواب، إلا بما فيه مصلحة السائل من التقية أو غيرها، وإن ألح عليه في سؤال الحكم من غير تقية إنه ليس نصا في المنسوخ منهما.
وخبر الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني أنه كتب إليه عليه السلام يسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي: جائز (1). وفيه مع ما مر، احتمال الضرورة المهلكة.
والظاهر أن القطن والكتان قبل النسج كالمنسوج بعد الغزل وقبله، ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس: لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا القطن والكتان (2). ونحوه في خبر الأعمش المروي في الخصال (3).
وفي التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) الاستشكال بعد الغزل من أنه عين (6) الملبوس، والزيادة في صفته ومن أنه حينئذ غير ملبوس، قال: أما الخرق الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدا. وقرب في نهاية الإحكام جواز السجود عليهما قبل الغزل (7)، وفي التذكرة عدمه (8).
وأرسل الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، عن الصادق عليه السلام: كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه، ولا السجود، إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة (9).
وإنما يسجد على الأرض (إذا لم يخرج بالاستحالة عنها) لخروجها