وإن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد، أقربه الجواز (1). وجزم بما قربه فيه في النهاية (2) والتذكرة قال: ولو مزج المعتاد بغيره، ففي السجود عليه إشكال (3).
وعن الموصليات (4) والمصريات الثانية للسيد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتان على كراهية (5)، مع موافقته المشهور في الجمل (6) والمصباح (7) والانتصار (8) ونقل فيه الاجماع عليه. وفي الناصرية: الاجماع على المنع من السجود على كور العمامة (9).
واختاره المحقق في المعتبر (10)، للجمع بين أخبار النهي وهي كثيرة، وخبر ياسر الخادم، قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا (11) أسجد عليه، فقال لي: ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض (12).
وفيه بعد تسليم السند وكون الطبري مما يلبس احتمال التقية والالزام. والمقنع صريح في كون الطبري مما لا يلبس (13).
وخبر داود الصرمي أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز (14). وفيه بعد تسليم السند أن السجود ليس منحصرا في سجود الصلاة، وأنه يجوز لضرورة غير التقية، واحتمال تعلق