ولا أعرف فيه خلافا.
لكن في التحرير (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام جوازه على الحنطة والشعير، لحيلولة القشر، ولأنهما غير مأكولين كذلك (4).
قال الشهيد: ويشكل بجريان العادة بأكلهما غير منخولين، وخصوصا الحنطة، وخصوصا في الصدر الأول، فالأقرب المنع (5).
قلت: هذا على أول الوجهين، وعلى الثاني أن المفهوم من المأكول ما من شأنه أن يؤكل وإن احتاج إلى طبخ أو شئ أو نحوهما. ويؤيده تعليل الصادق عليه السلام في صحيح هشام: إن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها (6).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في خصال الصدوق:
لا يسجد الرجل على كداس حنطة ولا شعير، ولا على لون مما يؤكل، ولا على الخبز (7). ولو أكل شئ عند قوم دون قوم عم التحريم كما في التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9)، لدخوله في المأكول، وكذا ما يؤكل دواء خاصة على إشكال.
(ولا) بد من أن يكون النابت غير (الملبوس) عادة أيضا، وفاقا للمشهور، للأخبار (10).
وفي المنتهى: هل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا