كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٤١
ولا أعرف فيه خلافا.
لكن في التحرير (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام جوازه على الحنطة والشعير، لحيلولة القشر، ولأنهما غير مأكولين كذلك (4).
قال الشهيد: ويشكل بجريان العادة بأكلهما غير منخولين، وخصوصا الحنطة، وخصوصا في الصدر الأول، فالأقرب المنع (5).
قلت: هذا على أول الوجهين، وعلى الثاني أن المفهوم من المأكول ما من شأنه أن يؤكل وإن احتاج إلى طبخ أو شئ أو نحوهما. ويؤيده تعليل الصادق عليه السلام في صحيح هشام: إن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها (6).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في خصال الصدوق:
لا يسجد الرجل على كداس حنطة ولا شعير، ولا على لون مما يؤكل، ولا على الخبز (7). ولو أكل شئ عند قوم دون قوم عم التحريم كما في التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9)، لدخوله في المأكول، وكذا ما يؤكل دواء خاصة على إشكال.
(ولا) بد من أن يكون النابت غير (الملبوس) عادة أيضا، وفاقا للمشهور، للأخبار (10).
وفي المنتهى: هل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٤ س ١٠.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٢.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥١ س ٦.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٢.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٦١ س ١٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩١، ب ١ من أبواب ما يسجد عليه، ح ١.
(٧) الخصال: ج ٢ ص ٦٢٨.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٢.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩١، ب 1 من أبواب ما يسجد عليه.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417