حينئذ عن المنصوص المجمع عليه، وكأنه لا خلاف فيه في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا، كما في المبسوط (1) والمقنع (2) والسرائر (3) والجامع (4) والفقيه عن علي بن بابويه (5) لأنه ليس بأرض ولا نبات. واقتصر في المعتبر (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) على حكايته عن الشيخ، وفي الفحم تردد.
(فلا يجوز) السجود (على الجلود والصوف والشعر) والريش.
وبالجملة ما ليس أرضا ولا نباتا.
(و) لا على ما خرج عن الأرضية بالاستحالة من (المعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا)، فما تضمن من الأخبار (9) نفي البأس عن السجود على القير مقصور على الضرورة من تقية أو غيرها.
(و) لا على (معتاد الأكل كالفاكهة) ولو للدواء على إشكال.
(و) لا على الثياب المعتادة اللبس، ويجوز كونه بالنون ثم الموحدة ثم المثناة أخيرا عطفا على الفاكهة، أي سائر أنواع (النبات)، وإنما يصح السجود على ما يتمكن عليه الجبهة معتمدة عليه.
(و) لذا (لا) يصح (على الوحل لعدم تمكن الجبهة) كما روي عن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن حد الطين الذي لا يسجد عليه، فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض (10).
(فإن اضطر) إلى الصلاة فيه (أومأ) للسجود، كما في خبره