كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٤
والصحابة. نعم، في وصية ابن مسعود المروية في المكارم للطبرسي في مقام الذم:
يبنون الدور، ويشيدون القصور، ويزخرفون المساجد (1).
وروت العامة أن من اشتراط الساعة أن تتباهى الناس في المساجد (2). وعن ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى (3). وعن الخدري: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس (4). ورووا أن عثمان غير المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بحجارة منقوشة، وجعل عمده من حجارة منقوشة (5).
وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ؟ فقال: لا بأس به (6).
والنقش على ما حكاه الأزهري، عن المنذري، عن أبي الهيثم: الأثر (7)، فمعناه المصدري هو التأثير. وفي القاموس: إنه تلوين الشئ بلونين أو ألوان (8).
وقال ابن فارس: النون والقاف والشين أصل صحيح يدل على استخراج شئ واستيعابه حتى لا يترك منه شئ منه، نقش الشعر بالمنقاش، وهو نتفه. ومنه المناقشة والاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شئ، قال: ومن الباب نقش الشئ تحسينه، كأنه ينقشه أي ينفي عنه معايبه ويحسنه (9).
وفي المهذب (10) والدروس (11) والنفلية (12) كراهية الزخرفة، وفي الجامع

(١) مكارم الأخلاق: ص ٤٤٩.
(٢) سنن النسائي: ج ٢ ص ٣٢.
(٣) صحيح البخاري: ج ١ ص ١٢١.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق.
(٦) قرب الإسناد: ص ١٢١ وليس فيه (به).
(٧) تهذيب اللغة: ج ٨ ص ٣٢٥ مادة (نقش).
(٨) القاموس المحيط: ج ٢ ص ٢٩١ مادة (نقش).
(٩) مجمل اللغة: ج ٤ ص ٨٨٢ مادة (نقش).
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٧٧.
(11) الدروس الشرعية: ج 1 ص 156 درس 32.
(12) النفلية: ص 143.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417