كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٩
بالأحكام، وكذا المصنف في النهاية (1) والتحرير (2) والمنتهى (3).
فإما المراد واحد كما يشعر به المعتبر (4)، وإما المراد بالانفاذ الاجراء، والعمل بمقتضاه من الحبس والحد والتعزير ونحوها كما في المختلف (5)، ومنه إقامة الحدود، لكنها خصت بالذكر للخبر (6).
وفي السرائر (7) والمختلف (8) وقضاء المبسوط (9) والخلاف: عدم كراهية الأحكام فيها (10)، للأصل، وضعف الخبر.
وقال الشيخ: ولأن النبي صلى الله عليه وآله لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد، ولو كان مكروها ما فعله، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي بالكوفة في الجامع ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، وهو إجماع الصحابة (11)، انتهى.
وقد يتشكل في مواظبة أمير المؤمنين عليه السلام على القضاء في الجامع، ودكة القضاء قد تكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه عليه السلام فيها، كما أن دكة [القضاء قد تكون] (12) المعراج لم تتشرف إلا مرة واحدة. أما النبي صلى الله عليه وآله فالظاهر أنه كان يواظب عليه.
وفي المختلف: ولأن الحكم طاعة، فجاز إيقاعه في المساجد الموضوعة للطاعات، ثم ذكر الاحتجاج بالخبر، وأجاب بالطعن في السند والارسال، وقال:
ويحتمل أن يكون المراد إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة فيها، عليها والقصاص فيها، أو كما قال القطب الراوندي: إن المراد الحكومات الجدلية

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٥٦.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٥٤ س ٢٣.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٨٨ س ١٠.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٢.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٩٢.
(٦) في ب وع (كالخبر).
(٧) السرائر: ج ١١ ص ٢٧٩.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٩٢.
(٩) المبسوط: كتاب القضاء ج ٨ ص ٨٧.
(١٠) الخلاف: ج ٦ المسألة ٣ من كتاب القضاء.
(11) المصدر السابق.
(12) ما بين المعقوفين ليس في ب وع.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417