بالأحكام، وكذا المصنف في النهاية (1) والتحرير (2) والمنتهى (3).
فإما المراد واحد كما يشعر به المعتبر (4)، وإما المراد بالانفاذ الاجراء، والعمل بمقتضاه من الحبس والحد والتعزير ونحوها كما في المختلف (5)، ومنه إقامة الحدود، لكنها خصت بالذكر للخبر (6).
وفي السرائر (7) والمختلف (8) وقضاء المبسوط (9) والخلاف: عدم كراهية الأحكام فيها (10)، للأصل، وضعف الخبر.
وقال الشيخ: ولأن النبي صلى الله عليه وآله لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد، ولو كان مكروها ما فعله، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي بالكوفة في الجامع ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، وهو إجماع الصحابة (11)، انتهى.
وقد يتشكل في مواظبة أمير المؤمنين عليه السلام على القضاء في الجامع، ودكة القضاء قد تكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه عليه السلام فيها، كما أن دكة [القضاء قد تكون] (12) المعراج لم تتشرف إلا مرة واحدة. أما النبي صلى الله عليه وآله فالظاهر أنه كان يواظب عليه.
وفي المختلف: ولأن الحكم طاعة، فجاز إيقاعه في المساجد الموضوعة للطاعات، ثم ذكر الاحتجاج بالخبر، وأجاب بالطعن في السند والارسال، وقال:
ويحتمل أن يكون المراد إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة فيها، عليها والقصاص فيها، أو كما قال القطب الراوندي: إن المراد الحكومات الجدلية