يتمكن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد (1). والآلة هنا صريحة في النقض، وفي كلام القاضي يحتمله ونحو الحصر، كقول المحقق:
تستعمل آلته في غيره إذا تعذر إعادته أو فضل عن قدر حاجته (2)، ونحوه التذكرة (3).
ولعل المراد الفضل عن الحاجة فعلا وقوة، ولعله يجوز الاستعمال في سائر القرب إذا تعذر الاستعمال في المساجد رأسا وأدى التعطيل إلى التلف، ولا يجوز نقض المساجد إلا للعمارة بحال وإن خرب ما حوله وباد أهله، للآية (4).
(ويجوز نقض البيع والكنائس) المحترمة (مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في دار الحرب و) لكن لأجل أن (تبنى مساجد حينئذ) فإنه إحسان (وما على المحسنين من سبيل) وللخبر (5)، وإنما ينقض ما لا بد نقضه للمسجدية.
(ومن اتخذ في منزله مسجدا) أي مصلى (لنفسه) أو لنفسه (وأهله) من غير أن يوقفه ويجري عليه المسجدية العامة، لم يكن بحكم المساجد اتفاقا، ولذا (جاز له) نقضه للعمارة وإن لم يستهدم (6). و (توسيعه وتضييقه وتغييره) أي جعله شيئا آخر حتى كنيفا كما نطقت بذلك الأخبار (7).
(ولا تثبت له الحرمة) التي للمساجد من تجنب (8) النجاسة وغيرها، للأصل السالم عن معارض (9)، وفي التذكرة: إنه أقرب (10). (ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا) للمسجدية أو غيرها، فلا يبقى على ملكه.