من التضييق على المصلين (1).
قلت: إنما يتم المنافات والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده.
قال الشهيد: ودفن فاطمة عليها السلام في الروضة إن صح فهو من خصوصياتها كما تقدم من نص النبي صلى الله عليه وآله (2) [واستيعاب المسجد الروضة ممنوع] (3).
(ويجوز نقض المستهدم منها) أي المشرف على الانهدام كما في الإصباح (4) وكتب ابني سعيد (5)، بل يستحب كما في المبسوط (6) والنهاية (7) والسرائر (8) والذكرى (9)، للإعادة، وحفظ الناس من السقوط عليهم.
(و) أما أنه (يستحب إعادته) فمن الوضوح بمكان.
(ويجوز استعمال آلته) أي مسجد أي نقضه وجذوعه ونحو حصره وسرحه (في غيره من المساجد) لاتحاد المصلحة الموقوفة (10) عليها لكن في الذكرى: إنما يجوز عند تعذر وضعها فيه، أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين، أو لاستيلاء الخراب عليه (11) انتهى.
وفي المهذب: إذا استهدم المسجد، وصار مما لا يرجى فيه، الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق عنه، وكان له آلة، جاز أن يستعمل فيما عداه من المساجد (12).
وفي السرائر: إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك، فإن لم